الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تراه المرأة من دم السقط، إن كان بعد واحد وثمانين يوما؛ فهو نفاس، وإلا فهو دم فساد.
وعليه؛ فما دامت أمك رأت هذا الدم بعد ثلاثة أشهر- وهي مدة تزيد على واحد وثمانين يوما- فإنه يعد نفاسا، ومن ثم فلا شيء عليها، وتنظر الفتوى: 276394.
وأما إن كان السقط قد نزل قبل تلك المدة، فالدم دم فساد، إلا ما وافق العادة فيكون حيضا.
وعليه؛ فإنها تقضي صلوات تلك الأيام التي تركتها احتياطا، وفي وجوب القضاء خلاف، مبين في الفتوى: 125226.
والله أعلم.