الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذي تسألين عنه يحصل بحقن صبغات في الطبقات العميقة من الجلد تحت البشرة، فلا يجوز فعله؛ لأنه من الوشم المحرم -ولو كان مؤقتا يزول بعد مدة-، وأما إذا كان يحصل بصبغ ظاهر الجلد كحال الكحل والحناء ونحوهما، فهذا لا حرج فيه من حيث الأصل، وليس من الوشم المحرم، كما سبق في الفتويين: 159763، 337846.
وراجعي للفائدة، الفتوى: 367249.
والله أعلم.