الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الإيجار المعروف في بعض البلاد بعقد الإيجار القديم، الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها، عقد باطل، والواجب على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، ولا يجوز له أن يأخذ عوضًا، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد؛ حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى. وجاء فيها أيضًا: وليس للمستأجر الحق في طلب ما يسمى بخلو الرجل، ولو اضطر المالك إلى دفعه، كان آخذه آكلًا للسحت، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى.
وعليه؛ فليس للإخوة حق في مطالبة أختهم بنصيب في المبلغ الذي دفعه صاحب الشقة. والواجب على أختك أن ترد إليه المبلغ، وتستحله مما مضى.
والله أعلم.