الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا عقد لها على زوجها العقد الشرعي، صارت زوجة لمن عقد لها عليه، ويحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، إلا أنه من حقها وحق ولي أمرها، منع الزوج من الدخول عليها حتى يدفع لها المهر الحال. ولكن إن كان هنالك عرف، أو شرط بتأخير الدخول، ينبغي مراعاته بأن يكون الدخول بعد الزفاف، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 206107، وكذا الفتوى المحال عليها فيها.
ولا شك في أن عدم مراعاة مثل هذا العرف، قد يدخل الزوجة وأهلها في كثير من الحرج، فيما لو قدر أن وطئها وحملت المرأة. ومع أن الزوج يكون قد أساء بعدم مراعاته للعرف، إلا أن ظن بعض العوام أن المولود ابن زنا، مسلك خاطئ. ومن الخطأ أيضا تأثيمه أو تأثيمها؛ لأن الزوجية قائمة بينهما، فهي زوجته شرعا، وتراجع الفتوى: 2940
وما قرأته بموقعنا إن كنت تعني به ما يتعلق بالخلوة الصحيحة، وأنها تقوم مقام الدخول؛ فهذا الحكم صحيح، بمعنى أنه لو قدر أن تحققت هذه الخلوة بضوابطها، ترتب عليها أحكام الدخول، وهذه الخلوة تسمى عند المالكية خلوة الاهتداء، وراجع أقوال العلماء بخصوصها في الفتوى: 43479.
والله أعلم.