الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عرضك على العامل عند غيرك أن يعمل معك، إنما ينهى عنه إذا كان بين ذلك العامل وبين المطعم عقد إجارة؛ لأن عرضك على العامل ترك العمل في ذلك المطعم، وفسخ العقد معه، والتعاقد معك، يدخل في معنى البيع على بيع أخيه المنهي عنه؛ لأن الإجارة بيع منفعة، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى: 189375، 125883، 348844.
وهذا كله إذا لم يرض المطعم بعرضك العمل على ذلك العامل.
وأما إن كان يأذن فيه، فلا محذور حينئذ؛ لأن الحق له في المنع، وقد أسقطه.
والله أعلم.