الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الخيارات ليست متساوية، والتعامل مع بنك إسلامي، ولو كان في معاملة فيها شبهة، خير من التعامل مع بنك ربوي صريح.
والخيار الثاني، وهو معاملة بنك إسلامي في استصدار بطاقة ائتمانية، يأخذ على خدماتها رسومًا يسميها إدارية، ينظر في حقيقة تلك الرسوم، وهل هي رسوم فعلية مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة، أو مجرد تحايل لفرض فوائد ربوية بغير اسمها، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بطاقات الائتمان: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة، التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.
مع أن غرامة التأخير يمكن تفاديها بالالتزام بالسداد قبل فرضها، أو فرض ما يتحايل عليها باسمه، كما ذكرت إذا ألجأت الحاجة اليها.
والخيار الثالث، وهو البطاقات التي يترتب عليها الدخول في معاملة تورق منظم عند تعبئتها، أو سداد مديونيتها حال التأخر في سدادها، والتورق المنظم المفتى به لدينا حرمته، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما بينا في الفتوى: 374911.
ويمكن تفاديه -إن كان لسداد مديونية البطاقة- بتعجيل السداد قبل انتهاء الوقت المسموح به؛ وحينئذ ينتفع المرء بالبطاقة، ويتجنب المحذور الشرعي فيها.
وإذا وجد المرء بطاقة ائتمان مغطاة، يعبئها بماله، ويستخدمه في حدود رصيده فقط، فهذه أولى؛ إذ لا يترتب عليها محذور شرعي، وانظر للفائدة الفتوى: 353569.
ولا تضق ذرعًا بهذه الإحالات؛ لأنها تغني عن إعادة كتابة ما تضمنته، وهي متممة للفائدة لمن شاءها.
والله أعلم.