الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حلف ألاّ يدخل بيت شخص، فدخله ناسيا, لم يحنث، عند كثير من العلماء، ولم تلزمه بذلك الكفارة، كما تقدّم في الفتوى: 106314، وهي بعنوان: "فعل المحلوف على تركه نسيانًا أو عمدًا".
فإذا تذكر هذا الشخص يمينه, فليخرج فورًا من هذا البيت، إن أراد ألا يحنث، جاء في تحفة المحتاج شرح المنهاج: (حلف لا يسكنها) أي: هذه الدار، أو دارًا (أو لا يقيم فيها) وهو فيها عند الحلف، (فليخرج) إن أراد السلامة من الحنث (في الحال) ببدنه فقط؛ لأنه المحلوف عليه، ولا يكلف الهرولة، ولا الخروج من أقرب البابين. انتهى.
ولا تنحلّ هذه اليمين بمجرد دخول البيت نسيانًا، على القول بعدم لزوم الكفارة؛ لأن اليمين هنا لا تنحل، إلا بالحنث، قال الزركشي في المنثور: ومتى وجد الحنث مرة، انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية. اهـ وفي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن أسباب انحلال اليمين: البر، والحنث: فلو فعل ما حلف على فعله، انحلت يمينه، وكذا تنحل لو انعقدت، ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه. انتهى.
وانظر الفتوى: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
ثم إذا كان الخير للحالف في دخول الدار التي حلف عنها, فليكفر عن يمينه, وليدخلها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل. رواه الإمام مسلم، وغيره.
والله أعلم.