الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخي الكريم شراء أشرطة الغناء المحرم، حلفت على عدم الشراء أم لم تحلف، وانظر الفتوى رقم:
5282، والفتوى رقم:
19463.
وأما اليمين على ترك محرم، فانظر حكمها في الفتوى رقم:
9302، والفتوى رقم:
21014.
والله أعلم.