الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأمك أن تسألك عما لا يعنيها من أمر زوجك، ويسعك أن تعتذري لها بأنه منعك من الإخبار بشيء يخصه.
فإن خشيت مفسدة، فيمكنك استخدام المعاريض، بأن تحلفي على شيء غير الذي أرادته أمك، فتحلفين أنك لا تعرفين كذا، وفي نيتك أمر آخر غير الذي تريده أمك.
وإن كنت فعلت خلاف ذلك فيما مضى، فنرجو ألا يكون عليك إثم بما أن المصلحة كانت في ذلك، وانظري الفتوى: 110634، ولا كفارة عليك؛ لأن هذه اليمين ليست يمينا منعقدة تجب فيها الكفارة.
والله أعلم.