الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب في حقك أن تتيمّم للصلوات, وأنت جنب, لم تجد ماءً. وبالتالي، فلا إعادة عليك بالنسبة للصلوات التي صليتها بالتيمم لعدم الماء. أما الصلوات التي صليتها بالوضوء, وأنت جنب, فهي باطلة؛ لأن الجنب الفاقد للماء، أو العاجز عنه فرضه التيمم، وليس الوضوء؛ لأن الله -تعالى- يقول في شأن الجنب: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء:43}.
ولا يقوم الوضوء هنا مقام الغسل ولا مقام التيمم. جاء في المجموع شرح المهذب وهو من كتب الشافعية: لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَن الْمَاءِ، وَلَا يَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامَ الْغُسْلِ. اهـ
والجنابة لا تسقط عنك بالتيمم أول مرة, فالتيمم لا يرفع الجنابة؛ كما سبق في الفتوى: 395275. وهي بعنوان "هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟"
والله أعلم.