الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة أيام الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، فعليك أن ترجعي لعادتك السابقة، وتغتسلي بعد انقضائها، وتعدي ما زاد استحاضة.
فإن لم تكن لك عادة، ولا تمييز: بأن كنت تعرفين الدم الأسود فتعدينه حيضا، وتعدين غيره استحاضة، بشرط أن يكون ما تميزين فيه صفة دم الحيض بلونه، أو ريحه المعروف، أو الألم المصاحب لخروجه، لا تتجاوز مدته أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يوما: فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة كغالب عادة نسائك، وتجلسينها بالتحري، وتعدين هذه الأيام حيضا، ثم تغتسلين بعد مضيها، وتعدين ما زاد استحاضة.
والواجب عليك في الأيام المعدودة استحاضة أن تتحفظي، وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك هذا ما شئت من الفروض والنوافل، وانظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.