الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرّج همّك، ويقضي دينك، ويوسع رزقك، ويبارك فيه، وننصحك بالسعي في البحث عن عمل مباح تكتسب منه ما يكفيك، مع مراعاة أنّ العمل في المحاماة جائز بشرط اجتناب الظلم، ومخالفة الشرع.
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون، ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟
فأجابت: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (1/ 375).
وإذا كانت زوجتك ترغب في إعانتك بالالتحاق بعمل مباح لا يشتمل على مخالفة للشرع، فلا حرج عليك في الإذن لها بالعمل، وإعانتها لك ببعض كسبها منه، وراجع الفتوى: 3859.
والله أعلم.