الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقارب المرأة منهم المحارم، ومنهم غير المحارم، فمحارمها ومنهم إخوتها، لها مخالطتهم وممازحتهم، والخلوة بهم، وتضع حجابها عندهم، وتظهر عندهم ما يجوز لها إظهاره أمامهم من جسدها. ويجوز لها أن تنظر من أجسادهم ما رخص فيه الشرع. ونرجو مراجعة الفتوى: 20747.
وأما الأقارب غير المحارم ومنهم أبناء الأخوال والخالات، والأعمام والعمات، فهم أجانب عنها، يجب عليها أن تعاملهم على هذا الأساس. فلا يجوز لها وضع حجابها عندهم، أو التساهل في التعامل معهم بالمزاح أو الاختلاط، أو الخلوة وغير ذلك.
والذي يظهر أن أقارب زوجتك هؤلاء بالغون، وقد يكونون قريبين منها في السن، فكيف يسوغ لها اعتبارهم أطفالا، كما أن رؤيتها لهم بمثابة أولادها لا يبيح لها مخالفة الشرع في التعامل معهم. فإن خالفت الشرع، فالغيرة عليها في هذه الحالة غيرة في محلها؛ لأن الغيرة منها المحمود، ومنها المذموم، فإن كانت في حال ريبة فهي المحمودة، وإن لم تكن في ريبة فهي المذمومة، والمراد بالريبة في الأصل: الشك. قال الجوهري في مختار الصحاح: الريبة وهي: التهمة والشك. اهـ.
والمقصود من ذلك ما كان مستندا إلى قرائن، لا مجرد الوساوس والأوهام. والغالب عدم وجود الريبة في تعامل المرأة مع إخوتها، فإن وجد شيء من ذلك، فغيرتك عليها في محلها. وانظر لمزيد من التفصيل الفتوى: 71340.
والله أعلم.