الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر أن الزوجة هنا لا شيء عليها في هذه الحالة؛ لأن الحبوب التي أعطتها للزوج قد لا يكون لها علاقة بوفاته.
ولو فرضنا أن لها علاقة بوفاته، فكونها هي من رغبته في تناولها وأصرت عليه، فهذا لا يعتبر إكراها، وهي لم تقصد التغرير به فيما يظهر، بل كان قصدها باستعمال تلك المنشطات أن يقوى على أمر الفراش، ولا تعلم بأنها ضارة في حقه، وكثير من الناس يستعملها. وكان بإمكان الزوج استشارة الأطباء، والامتناع من تناول تلك الحبوب إن كانت لا توائم حالته الصحية مثلا، فاستعملها هو باختياره.
وعليه؛ فلا تلزمها دية ولا كفارة في هذه الحالة. والفقهاء يقولون: إذا اجتمع السبب والمباشرة، سقط حكم السبب. كما جاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها.
وفي تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب: من دفع سلاحًا إلى من لا يعلم أنه يقتل به، فقتل به، فإن الضمان على المباشر، وهو القاتل دون المتسبب وهو من أعطاه السلاح؛ لأن المباشرة وهي القتل، ليست مبنية على السبب وهو إعطاء السلاح، ولا ناشئة عنه، فتعلّقت المسؤولية بالمباشرة دون السبب. اهـ.
والله تعالى أعلم.