الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال له عدة جوانب:
الأول: يتعلق بأخذ الإعانة الخاصة بالابن، وهذا حكمه يتعلق بمدى استحقاقه لها، بحسب شروط الجهة المانحة.
والظاهر أنه لا يجوز أخذ الإعانة القديمة؛ لعدم الاستحقاق، بخلاف الإعانة المصروفة من الإدارة الجديدة، كما يدل عليه قول السائل: (أنا والإدارة نعلم يقينًا بعدم استحقاقه لهذه الإعانة ... ولكن تم تحويل الإعانة الخاصة بهذه الإعاقة إلى إدارة أخرى، وهو الآن تصرف له الإعانة من الإدارتين جميعًا).
وعلى ذلك؛ فلا يجوز الجمع بين الإعانتين، ويجب الاكتفاء بالإعانة الثانية، التي تتوفر في الابن شروطها.
والثاني: ما يتعلق بأثر حاجة السائل على حكم أخذه ما لا يحل له من الإعانة الأولى، وهذا يمكن اعتباره إذا بلغ حد الضرورة التي تبيح المحرم، فيرخص له حينئذ بالقدر الذي يكفيه من ضرورته فحسب، وراجع في بيان حد الضرورة الفتويين: 31782، 6501.
والثالث: ما يتعلق بإنفاق الوالد على نفسه من مال ولده الصغير، وهذا لا حرج فيه، إذا كان الوالد محتاجًا، فأخذ ما يفي بحاجته من مال ولده دون أن يضر بالولد، وراجع في ذلك الفتاوى: 109960، 263953، 7490.
والله أعلم.