الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمستأجر المماطلة في دفع الأجرة المترتبة عليه، أو جحدها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.
والشارع وصف المماطل بالظلم، وأخبر أن مطله يبيح عرضه، وعقوبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري، وغيره-: ليُّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه. وفي الحديث أيضا: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في المطالبة بحقك الثابت في ذمة المستأجر، ورفعه للقضاء، ولزوجتك أن تشهد لك بما سمعت، لكنها تبين في شهادتها مصدر السماع، والعلم، ويبقى قبول تلك الشهادة بيد القاضي للتهمة هنا؛ لأن مصدر السماع هو المدعي، وهذه تهمة، كما بينا في الفتوى: 67731.
وإذا كان عقد الإيجار مشاهرة، أي: كل شهر بكذا، وتتجدد كل شهر، فلا بأس بمطالبة المستأجر بزيادة الأجرة إذا انتهى الشهر؛ ليتم تجديد العقد له، وهكذا لو كان العقد سنة، أو أكثر، فعند انتهاء مدته، لا يلزم المؤجر تجديده، وله أن يشترط زيادة الأجرة ومضاعفتها.
وأما في أثناء مدة العقد، فليس له إلزام المستأجر بدفع أجرة زائدة عما اتفق عليه في العقد، لكن لو رضي المستأجر بذلك، وطابت نفسه به، فلا حرج.
والله أعلم.