الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للمستأجر بعد انقضاء مدة إجارته أن يتصرف في المحل المستأجر دون إذن مالكه، فإن منفعة المحل تعود لملك صاحبه بمجرد انتهاء مدة عقد الإجارة.
وأما ما توجبه قوانين بعض الدول من إلزام المالك بتمديد مدة الإجارة، إذا أمضى المستأجر فيه مدة عامين، حتى ولو اشترط المالك في عقد الإجارة خروج المستأجر عند انتهاء المدة!! فإذا أصرّ المالك على رفض تمديد الإيجار، فالقانون يوجب عليه دفع غرامة باهظة، قد تفوق ثمن العقار نفسه، أو يدفع للمستأجر ما يعرف بقيمة الأصل التجاري .. فهذا القانون مخالف لأصول المعاملات الشرعية، ولا يحل للمستأجر أخذ شيء من المالك، ولا غيره في مقابل تركه للمحل المستأجر إذا انتهت مدة الإجارة. وانظر للفائدة الفتوى: 49509.
والله أعلم.