الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا هو قول الجمهور من اشتراط صيغة الإيجاب والقبول في عقد الزواج، وما اختاره ابن تيمية قول له اعتباره، فمن أخذ بقوله هذا، وقلده فيه، فلا يعاب عليه.
وعلى كل تقدير؛ فلا يعد هذا الولد ولد زنى، بل ينسب إلى أبيه؛ لأنه يعتقد صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين. اهـ.
والله أعلم.