الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل يعلم سلفا أن هذا المذبح يقتل الدجاج بدون تذكية شرعية؛ فلا يجوز له إعانتهم على ذلك إعانة مباشرة بنقله إليهم. وهذا نظير نص بعض الفقهاء على حرمة بيع الحيوان لمن يقتله، ويأكله بلا ذبح، لكون قتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصية، فلا يعينه عليها، فقد سئل ابن حجر الهيتمي عن الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين! كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له. وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان، ولو بالنسبة إليهم؛ لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن. اهـ. (من الفتاوى الفقهية الكبرى 2 / 270).
وإذا كان هذا في البيع فكذا الإجارة – فإنها أخت البيع – ولذلك قال ابن قدامة: ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم، ولا بدعة، ولا شيء محرم لذلك. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل خنزير ولا ميتة؛ لذلك. وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم، فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ.
والمقصود أن السائل لا يؤجر نفسه لنقل الحيوان لمن يقتله ويأكله؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
والله أعلم.