الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا: أن النذر المعلق على شرط، مكروه، على ما نفتي به، وانظر الفتوى: 111814.
وإذا وقع الشرط المعلق عليه النذر، وجب الوفاء به إجماعا، فإن كانت للناذر نية معينة رجع إليها؛ لأن مرجع الأيمان والنذور إلى النية. فإن كانت نيته قيام وقت معين، فلا يلزمه إلا قيام هذا الوقت الذي نواه، وأما إن نذر قيام تلك الليالي وأطلق، فلا بد من قيام جميعها؛ لأنه ظاهر اللفظ، فيرجع إليه حيث لا نية، ويجوز عند بعض العلماء قضاء ما فاته من قيام ليلة في ليلة أخرى.
قال ابن رجب -رحمه الله- في لطائف المعارف: ولو نذر قيام ليلة غير معينة، لزمه قيام ليلة تامة. فإن قام نصف ليلة، ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها. قاله الأوزاعي. انتهى.
والله أعلم.