الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن ابن خالتك لا يصير أخا من الرضاع لكِ, ولا لأخواتك بمجرد أن أمه قد أرضعت أخاك. فأثر الرضاع من الخالة هنا يختص بأخيك دون غيره.
والله أعلم.