الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمور المذكورة في السؤال ليست مسوّغة لفسخ النكاح، أو التطليق للضرر، وراجعي أسباب فسخ النكاح في الفتوى: 127031.
وفي حال وقوع الفسخ قبل الدخول؛ بسبب من جهة الزوجة؛ فليس لها شيء من المهر، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، كإسلامها، أو ارتدادها، أو رضاعها، أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه، أو إعساره، أو أعتقها، يسقط به مهرها. اهـ.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتنصحيه بتقوى الله، وحسن الخلق، والوقوف عند حدوده، والبعد عن مصادقة الأجنبيات.
وإذا لم يفد ذلك، فوسّطي بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليكلموه في ذلك.
فإن لم يفد ذلك، ورأيت أنّك لا ترضينه زوجًا، فلك أن تخالعيه على أن تسقطي حقك من المهر، أو بعضه، وراجعي الفتوى: 102873.
وأمّا إذا دخل بك، وظهر منه إضرار بك، أو امتنع من الدخول، وتركك معلقة، ففي هذه الحال؛ ترفعي أمرك إلى القضاء؛ ليحكم بالتفريق للضرر.
والله أعلم.