الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا من كتابة اسم أمّ المولود في المستندات الرسمية، فيقال مثلًا: "اسم أمّه: فلانة بنت فلان"، أو نحو ذلك.
وإنما الممنوع أن يُنسب إليها، كما ينسب إلى أبيه؛ لما ثبت من الوعيد الشديد في حق من انتسب لغير أبيه، كحديث: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ -وَهُوَ يَعْلَمُهُ- إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. متفق عليه.
والله تعالى أعلم.