الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على من لزمته الكفارة أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية بإخراجها عنه، ما دام أن الجمعية تدفعها لمستحقيها من المساكين.
ووجبة واحدة تكفي عند جمع من الفقهاء، والأبرأ للذمة وجبتان، وانظر الفتوى: 313702، بعنوان: "هل يجزئ في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء فقط؟".
والله تعالى أعلم.