الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان مقصراً في الإنفاق الواجب عليها وعلى أولادها، فلها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإذا اكتفت فلا يجوز لها أخذ الزائد، وليس من الحاجة الإسراف في الملبس وما شابهه مجاراة للمجتمع، ومن أخذت من مال زوجها بدون إذنه بدون مبرر شرعي، فإنه تلزمها التوبة ورد المال المأخوذ لزوجها، أو طلب السماح منه، ولا عذر لها في الخوف من الإحراج ونحو ذلك، ولكن لها أن ترد ذلك أو تطلب السماح بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة، وراجعي للتفاصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية:
22917،
8534،
24487،
14207،
14973.
والله أعلم.