الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أذن لك فيه من ذلك من قبل الجهة المسؤولة في عملك، فلا حرج عليك فيه، وإلا فلا؛ لأن العامل أثناء دوامه الرسمي تعتبر منافعه مملوكة لجهة عمله. فإذا أذنت له في صرف هذه المنافع لمصلحة نفسه أو غيره، فلا حرج عليه حينئذ.
والموظف يعتبر أجيرا خاصا؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير وحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بها. اهـ.
وكذلك الشأن في هدايا العمال، لا بد من إذن جهة العمل في أخذ الموظف لها وانتفاعه بها، لكن لو كان هناك إذن عرفي للموظفين بأخذ مثل تلك الهدايا التي يأتي بها العملاء، فلا حرج عليكم في أخذها والانتفاع بها، فالإذن العرفي كالإذن النصي. وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: القواعد النورانية، وتلميذه ابن القيم في كتابه: أعلام الموقعين.
قال ابن تيمية: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل. اهـ.
والله أعلم.