الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على العامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء، أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له الإخلال به؛ لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلون عند شروطهم.
وما ذكرته من أخذ بعض الموظفين لإذن لا يستحقه تحايلا وتزويرا، فهذا الإذن لا يبيح له الخروج، وعليه إثم تقصيره، ولا يحق له من الراتب ما يقابل ذلك الوقت الذي أخل به.
لكن هذا لا يمنع من انتفاع الموظف بالعوض الذي يدفع إليه عن أيام الإجازة التي لم يأخذها أثناء مدة دوامه. فهما حقان: حق جهة العمل في التزام الموظف بالوقت المحدد ابتداء وانتهاء، وعدم الخروج وترك العمل إلا لمن يستحق ذلك فعلا لا حيلة وغشا.
وهناك حق للموظف في بدل أيام الإجازات التي يستحقها بمقتضى العقد. ولا تلازم بين الحقين، فتقصيره في الدوام أحيانا لا يحرم عليه الانتفاع بحقه في تلك الإجازات.
وأما سؤالك الثاني، فأرسله في سؤال مستقل.
والله أعلم.