الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظت بها لا يترتب عليها طلاق، أمّا الرسالة التي كتبتها لزوجتك بغير نية الطلاق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بها إذا كنت لم تتلفظ بها، سواء كان المكتوب في الرسالة صريحا في الطلاق مثل: "أنت طالق" أو كناية مثل: "الطلاق" من غير إضافة إلى الزوجة، وانظر الفتوى: 315727.
والله أعلم.