لا يجب الحد إلا بحصول الزنا
6-11-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل ينطبق حد الزنا على بعض الأمور التي تؤدي إلى الزنا؟ وإذا كان الجواب نعم فما هي هذه الأمور التي تنطبق عليها عقوبة الزنا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا عرفه الفقهاء بأنه: إدخال الحشفة أو قدرها عمدا في فرج آدمي من غير زواج ولا ملك ولا شبهة، وهذا النوع من الزنا هو الذي يوجب الحد، سواء كان إيلاج الحشفة في قبل أو دبر امرأة، أو كان في دبر رجل، بل إن الوطء في دبر الرجل أشد في الإثم وأقبح في الاستقذار، وقد اختلف حوله العلماء، وأرجح الأقوال فيه، أنه يقتل الفاعل والمفعول به من غير نظر إلى شروط الإحصان، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد .
وأما الأمور التي تؤدي إلى الزنا، فإنها تعتبر زنا بالمعنى العام، ولكن ليس فيها ما يوجب الحد، وهي النظر إلى الأجنبية، والخلوة بها، وإمساكها، والاستماع إلى حديثها، مما يتخذه الشيطان حبائل يصطاد بها من أطاعه، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
والله أعلم.