الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق زوجتك وهي حامل، وعدم إخبارها لك بالحمل؛ لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحامل صحيح بالاتفاق، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ
وعقدك عليها بعد انقضاء عدتها من الطلقة الثانية من غير أن تتزوج بغيرك؛ لا يهدم الطلاق السابق، ولكنها تعود إليك على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال...........
الثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. انتهى.
وعليه؛ فقد عادت إليك على طلقة واحدة باقية، فإذا كنت طلقتها؛ فقد طلقت منك الطلقة الثالثة، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونها كانت حائضاً لا يمنع نفوذ طلاقها عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى: 5584.
والله أعلم.