الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لشريكك، ولا لهذا المصنع القيام بما اتفقا عليه من أمر هذه العمولة، طالما أنها تؤخذ من الشركة دون علمها، بالإضافة إلى الغش الحاصل في طريقة دفع هذه العمولة، وتعويضها بتقليل نسبة المادة الخام المتفق عليها مع الشركة من 60% إلى 54% !! بخلاف الجزء المدفوع من ربحكم، فهذا لا إشكال فيه.
والحاصل أنه لا يجوز لك الاستمرار في هذه الشركة القائمة على الغش وأكل المال بالباطل في معظم أرباحها، فإما أن يتجنب شريكك المعاملات المحرمة، وأما أن تفض الشركة معه. وهذا فيما تستقبل. وأما ما مضى، فالواجب عليك أنت وشريكك إما استحلال أصحاب الشركة التي اشترت منكم هذه الخامات بنسبة تركيز أقل من المتفق عليه، وإما أن تردوا لها قيمة الفرق بين ثمنها بنسبة 60% وثمنها بنسبة 54%، يتحمل كلاكما من ذلك بقدر حصته من الربح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وإذا وجد) بالبناء للمفعول (ذلك) الغش، ولو بلا قصد من البائع أو غيره (ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما) من الثمن، بأن تقوم غير مغشوشة بذلك، ثم تقوم مغشوشة به ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن؛ لأنه عيب. اهـ.
والله أعلم.