الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي تراه المرأة عند الإجهاض قبل مرور واحد وثمانين يوما على الحمل، لا يعد نفاسا وإنما هو دم فساد، ولا يكون منه حيضا إلا ما وافق زمن العادة. فإن كان هذا الدم الذي رأيته موافقا لزمن العادة، فهو حيض، وإلا فهو دم فساد ما دام قبل مرور واحد وثمانين يوما على الحمل، وانظري الفتوى: 397225، والفتوى: 288892.
وعليه؛ فإنك تصومين وتصلين حال رؤية هذا الدم، إلا ما وافق منه زمن عادتك، فيكون حيضا تدعين له الصلاة والصوم.
والله أعلم.