الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولكنّك نويت تطليقها، ووكلت غيرك في طلاقها، ثم ألغيت الوكالة قبل تنفيذ إجراءات الطلاق، فزوجتك باقية في عصمتك، لم يقع عليها طلاق، ومعاشرتك لها مباحة، لا إشكال فيها، وانظر الفتوى: 112401.
والله أعلم.