الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في أخذ صاحب المحل عمولة مقابل استغلال الفلاح هذا المحل لبيع سلعته، ولكن لا بد أن تكون هذه العمولة معلومة كألف مثلاً، لأنها إجارة، والإجارة يلزم فيها علم العوض، والتحديد بنسبة مئوية من ثمن المبيعات فيه جهالة، لأن الثمن قد يقل وقد يكثر فتقل النسبة منه أو تكثر تبعاً له، وعليه فلا يصح أن يكون عوض استغلال المحل بنسبة من المبيعات بل يجب أن يكون محدداً، وهذا ما لم تكن أسعار المبيعات ثابتة أو قريبة من الثابتة فإن كانت ثابتة أو قريبة من الثابتة جازت، فقد نص بعض الفقهاء على يسير الغرر مغتفر إذا احتيج إليه ولم يكن مقصوداً لذاته، قال صاحب الكفاف: إلا يسر غرر يحتاج له، وليس بقصد لدى المعاملة.
ثم يبقى النظر في أخذ زيادة في العمولة في حالة القرض، فإن هذا لا يجوز بل هو نوع من الربا، لأن اشتراط المقرض فائدة على المقترض ربا،إذ أن القاعدة الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 25537، 27682. والله أعلم.