الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الأصل هو جواز بيع هذا الحاسوب، ولا يُمنع ذلك إلا لخصوص من يعلم أنه يشتريه لغرض محرم.
وعلى ذلك؛ فلا إثم على السائل في ترك الجهاز عند المحل المذكور لبيعه، طالما أن صاحبه لا يعلم حالَ من سيشتريه، وكذلك لا إثم على السائل في بيعه لأخيه، إذا غلب على ظنه صدقه في يمينه أنه لن يستعمله في أمر محرم.
ولا إثم أيضًا في فتح محل لإصلاح الأجهزة الخلوية، وصيانتها، والتعامل مع عموم الناس في هذا الأمر، إذا لم يعلم من حال المشتري استخدامه في أمر محرم، وانظر الفتاوى: 322033، 165759، 241906.
وفي كل الأحوال، فالجهاز إذا استعمله صاحبه في أمر محرم، فتبعة ذلك تقع عليه هو، لا على من باعه، أو أصلحه، طالما أنه لم يقصد إعانته على المنكر.
والله أعلم.