الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته وأصوله؛ كما تقدم في الفتوى: 102866.
وبناء على ما سبق، فإن أولاد أختك لا يصيرون محارم لزوجتك بمجرد إرضاعها لابنتك, وبالتالي؛ فإنه لا يجوز لزوجتك الظهور بدون حجاب بحضور أولاد أختك، إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ, أو المراهقة.
وانظر المزيد في الفتوى: 30063. وهي بعنوان: "السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل"
والله أعلم.