الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق، له حكم الطلاق المعلق، فإن حصل الحنث فيه، وقع الطلاق، ولو كانت نيتك مجرد تهديدها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. واختار ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في حال قصد الزوج مجرد المنع، ولم يقصد وقوع الطلاق، وأنه تلزمه كفارة يمين. وراجع الفتوى: 11592.
والجمهور على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة، تقع به ثلاث طلقات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 5584.
والفتوى عندنا في المسألتين على مذهب الجمهور، وأن الزوجة تبين بذلك عن زوجها، فلا تحل له؛ حتى تنكح زوجًا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
والطلاق في النفاس، أو الحيض، نوع من الطلاق البدعي، ولكنه يقع، على الراجح عندنا، ولتراجع الفتوى: 8507.
وأما قولك: تحرم عليك الكويت... الخ، فهذا التحريم لا يترتب عليه أثر، وإنما الذي يمكنك أن تفعل هو أن تمنعها من السفر ما دامت في عصمتك.
وننبه في الختام إلى أن الأولى مراجعة المحكمة، فكما رأيت في بعض المسائل خلافًا، وحكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، وهنالك حاجة إلى معرفة قصد الزوج ببعض ألفاظه.
والله أعلم.