الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك قضاء فريضة الفجر إذا فاتتك، فهذا من نذر الواجب؛ لأن قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم، أو نسيان واجب، ونذر الواجب غير منعقد عند الجمهور، وانظري الفتوى: 371311.
وأما إن كان مقصودك صلاة ركعتين نافلة عند الاستيقاظ، فهذا نذر منعقد، يجب الوفاء به، وعند الشك في انعقاد النذر وعدمه، فالأصل عدم انعقاد النذر، وانظري الفتوى: 102321.
وعليه؛ فلا يلزمك -والحال ما ذكر- شيء، ما لم تتيقني أنك نذرت صلاة ركعتين تطوعًا كلما استيقظت.
والله أعلم.