الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز فتح حساب في المؤسسات الربوية، إلا بشرطين:
أولهما: عدم وجود مؤسسة مالية إسلامية.
وثانيهما: الخوف على المال من الضياع.
وتَمَلُّكُ المال القليل، لا يسوغ فتح حساب في المؤسسات الربوية، ومن فتح حسابا دون الشرطين المذكورين، فالواجب عليه إغلاقه، ولا يبرر استمرارَ فتحِه كونُه يريد إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء، والمحتاجين، وانظر الفتوى: 127656.
والنقود تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول بالأشهر القمرية، والنصاب الشرعي في النقود، هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو595 جرامًا من الفضة، فإذا تجمع لديك من النقود ما تستطيع أن تشتري به أحد هذين النصابين، فاضبط ذلك اليوم بالتاريخ الهجري، ثم إن بقي النصاب حولًا كاملًا إلى اليوم الذي يماثله من السنة القادمة، فقد وجبت الزكاة في النقود، وتخرج منها ربع عشرها، أي: 2.5 %.
والمؤسسات المالية الإسلامية التي تودع فيها الأموال، وتحفظ، وتستثمر فيها، موجودة في كثير من بلاد المسلمين، وكذلك المعاملات الحلال كثيرة أيضًا.
والأصل في المعاملات الحل، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فابحث عن ذلك، فستجد منه ما يغنيك عن التعامل مع المؤسسات الربوية.
والله تعالى أعلم.