الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كتبت هذه العبارة في ورقة، ولم تتلفظ بها مطلقًا، فالراجح عندنا أنّ حكمها حكم الكناية، فلا يقع بها الطلاق، إلا إذا كنت نويت إيقاعه بها، وراجع الفتوى: 168461.
وإذا كنت غير متيقن من نية إيقاع الطلاق؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بها، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَهُوَ، أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ، وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. اهـ.
والله أعلم.