الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجنب لا تجوز له قراءة القرآن مطلقًا, سواء كانت القراءة من هاتف, أم غيره, إلا أنه يرخص له ـ عند بعض أهل العلم ـ في قراءة اليسير من القرآن للتعوذ, أو نحوه، كما سبق في الفتوى: 50416.
أما إذا كان الشخص غير جنب, لكنه محدث حدثًا أصغر، أي غير متوضئ, فله أن يقرأ ما شاء من القرآن من هاتف، أو غيره، لكن لا يجوز له مس المصحف، وتراجع الفتوى: 127203.
لكن الأفضل أن تكون القراءة على طهارة, وراجع التفصيل في الفتوى: 55895.
والله أعلم.