الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تنفقه المرأة المذكورة على أولادها, وزوجها، لا يصح أن يكون زكاة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 8476
وهي بعنوان: " دفع الزوجة لإيجار البيت، والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة"
لكن يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، كما فصلناه في الفتوى: 25858، ولكن لا بد من تمليكه إياه بنية الزكاة، فلا يصح احتساب ما تنفقه على حوائج المنزل من الزكاة دون تمليكها للزوج.
والله أعلم.