الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة الفقيرة محل خلاف بين أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى: 227668. وهي بعنوان"هل للبنت الفقيرة الأخذ من زكاة أمها حيث وكلتها بتوزيعها"
والمرجح عندنا أن الأم إذا كانت غير قادرة على إتمام النفقة التي تحتاجينها, جاز دفع زكاتها لك، كما في الفتوى: 120057، وهي بعنوان"هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة"
وحيث جاز دفع الزكاة لك من طرف الأم جاز دفع الكفارة أيضا, فإن الكفارة تصرف لمصارف الزكاة. وراجعي الفتوى: 194815
والله أعلم.