الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو أنه يجوز لك أن تدفع الزكاة لأختك من أجل إجراء العملية، بشرطين: أولهما: أن تكون نفقتُها غيرَ واجبةٍ عليك، - ونفقتها تجب عليك، إذا كُنتَ غنيًّا، ووارثًا لها لو ماتت-.
ثانيهما: أن لا تملك هي ثمن العملية الجراحية؛ لأن المريض الذي لا يملك ثمنَ العلاجِ: دواءً، أو عمليةً جراحية، يُعد فقيرًا، ومصرفًا من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له، وقد ذكرنا هذا في الفتوى: 374431.
ومسألة جواز دفع الزكاة لأخيك المحتاج، أو أختك المحتاجة، مبينة على حكم إنفاقك عليهما هل هو واجب أم لا؟ فمن العلماء من يرى أنه لا تجب عليك نفقتهما، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، فيجوز لك أن تدفع زكاتك لهما.
ومن العلماء من يرى أنه يجب عليك أن تنفق على من ترثه منهما لو مات، وكان عندك فاضل عن قوت نفسك، وهذا مذهب الحنابلة.
ولا نرى حرجًا عليك في الأخذ بقول المالكية، والشافعية في هذا، فهو قول معتبر، وفيه توسعة عليك، وعلى أخواتك، وإخوانك.
فمن كان منهم مصرفًا من مصارف الزكاة، فيمكنك أن تدفعها إليه، وانظر الفتوى: 28572.
والله تعالى أعلم.