الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقاً، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب
الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم:
3201.
والله أعلم.