الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل التعامل مع البنك الربوي والمرابين الذين يتعاملون معه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
33866.
والله أعلم.