الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، مبين في الفتوى: 128146، فانظرها.
فإن كان ما يدخل لأخيك من مال، لا يكفي احتياجاته الأساسية -هو، ومن تلزمه نفقته-، فيجوز لك إعطاؤه من زكاة المال.
ولا نسبة معينة لذلك، بل تعطيه كفاية سنة، أو ما تكمل له به هذه الكفاية عند الجمهور.
ثم إن كان يضع ماله في بنك ربوي، فلا بد من أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج ماله من هذا البنك، ويضعه في مصرف إسلامي، ولا أثر لملكه قدرًا من المال، وإن بلغ نصابا على استحقاقه من الزكاة، إن كان يستثمره، ويستفيد من أرباحه في حاجاته الأساسية.
فإن كان في هذا المال كفايته، فلا يعطى من الزكاة.
وإن كان يكفي بعض حاجاته، فلا يعطى إلا بقدر ما تكمل له الكفاية، وانظر الفتوى: 117908، وإحالاتها، والفتوى: 175317.
قال الشيخ ابن عثيمين: يجب أن نعرف أنَّ الفقر في كل موضع بحسبه، فمثلًا في باب إيجاب الزكاة: الغَنِيُّ من يملك نصابًا. وفي باب إعطاء الزكاة: الغني مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة. وفي باب النفقات: الفقير من يعجز عن التكسب، وليس عنده مال. انتهى.
والله أعلم.