الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين؛ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، فأيتهما رأت أولًا، وجب عليها المبادرة بالاغتسال، وانظري الفتوى: 118817.
وما تراه بعد طهرها واغتسالها من إفرازات صفراء، أو بنية، فإنه لا يعد حيضًا، على ما نفتي به، وتنظر الفتوى: 134502.
وعلى هذا؛ فطهرك صحيح، وكان يجب عليك صوم هذا اليوم.
ولا يجب عليك الآن الاغتسال ثانيًا، بل يكفيك غسلك الأول.
ويجب عليك قضاء ما أفطرته، وقضاء ما تركته من صلوات، والحال أنك محكوم بطهارتك.
ونرجو ألا إثم عليك للفطر، وترك الصلاة -والحال هذه-؛ لأجل عدم علمك بالحكم.
والله أعلم.