الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا، والهبات، واجبة على الوالد، ما لم تكن لبعض الأولاد حاجة خاصة، تقتضي تفضيله على غيره، وانظر الفتوى: 6242.
والأم كالأب في هذا، فلا يجوز لها أن تفضل بعض ولدها بعطية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. انتهى.
ولا يجوز التفضيل بين الأولاد بسبب البر والعقوق، كما سبق بيانه في الفتوى: 163591.
وعليه؛ فلا يجوز لأمّك أن تفضلك على إخوتك بهبة هذا المال، وعليها أن تسوي بين أولادها، فتعطي البقية مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطته لك، ولا ينفعها أن تطالبك بالتنازل عن حقّك في ميراثك منها بعد موتها، فهذا التنازل باطل، لا اعتبار له، فلا حق للوارث يتصرف فيه بتنازل، أو غيره، إلا بعد موت المورث، وراجع الفتوى: 116137، والفتوى: 123266.
والله أعلم.