الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالتصاميم الخاصة بأعياد ورموز الكفار الدينية لا يجوز للمسلم عملها وبيعها. وانظر الفتاوى: 65126، 238204، 184715، 170869.
وثمن هذه التصاميم التي تطبع على القمصان، والتي تخص الأعياد المحرمة، الذي يظهر هو أنه لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وكون البيع يكون لغير المسلمين، لا يتغير معه الحكم؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له. وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان، ولو بالنسبة إليهم؛ لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما. اهـ.
وكذلك لا تزول الحرمة بعدم إيمان السائل بهذه الأعياد وبغضه لها، لأنه ليس بمكرَهٍ على ذلك، ومجالات الكسب لا تقتصر على هذا المجال .
والله تعالى أعلم.